منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤١٨ - «(باب احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة)»
« (باب احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة)»
صحى: محمّد بن الحسن: بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، و ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقة المال يأخذه السّلطان، فقال: لا آمرك أن تعيد[١].
قلت: كان مقتضى الظّاهر أن يقال: «يأخذها السّلطان» و لكن نسخ كتابي الشّيخ متّفقة على تذكير الضّمير، و حكاه العلّامة في المنتهى كذلك أيضا و التأويل لا يخفى على المتأمّل.
صحر: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العشور الّتي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم إن شاء[٢].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، و عليّ بن الحسن الطويل، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الزكاة فقال: ما أخذه منكم بنو اميّة فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإنّ المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين[٣].
و عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السّلطان فرّق لهم و إنّه ليعلم
[١] التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم ١٢.