منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤١٦ - «(باب نقل الزكاة و تأخيرها عن وقت وجوبها و تقديمها عليه و اخراج القيمة عنها و ما يعطى الواحدة منها)»
فإنّه لم يجد لها أهلا[١]، ففسدت و تغيّرت أيضمنها؟ قال: لا، و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها[٢].
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال: ليس عليه شيء[٣].
و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها أله أن يخرج الشيء منها من البلد الّذي هو به إلى غيره؟ فقال: لا بأس[٤].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها و يبقى بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوّله إلى آخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس[٥].
و عن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السّنة؟ قال: لا و لكن حتّى يحول عليه الحول و تحلّ عليه، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها و كذلك الزكاة و لا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء و كلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت[٦].
و بهذا الاسناد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام أ يزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السّنة؟ قال: لا، أ تصلّى الاولى قبل الزّوال[٧]؟
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
[١] كذا فى جميع النسخ من الكتاب و المصدر، و الظاهر كونه تحريف« فان لم يجد لها أهلا» أو« فان هو لم يجد لها أهلا».