منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٢٣ - «(باب كراهة السفر فى شهر رمضان و أحكام الصوم فى السفر)»
طلوع الفجر فلا صيام عليه و إن شاء صام[١].
و روى الصّدوق هذا الخبر بطريقه[٢] عن العلاء، عن محمّد بن مسلم. و في المتن:
«و إذا دخل أرضا» ثمّ قال: «و إن دخل» و هو أحسن.
و رواه الشّيخ في الكتابين معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه[٣]. و في المتن اختلاف فيهما و مخالفة لما في الكافي، ففي التّهذيب: «عليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد» ثمّ قال: «فإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه فإن شاء صام». و في الاستبصار «عليه» كالتّهذيب ثمّ قال: «و إذا دخل أرضا» و الباقي كالتّهذيب.
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النّهار؟ قال:
إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار، إن شاء صام و إن شاء أفطر[٤].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٥] بإسناده عن الحسين بن سعيد بسائر الطّريق و في المتن: «فقال: إذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل أهله- الحديث».
محمّد بن عليّ بن الحسين، بطريقه عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السّفر و هو صائم؟ فقال: إن خرج قبل أن
[١] المصدر باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر فى شهر رمضان تحت رقم ٤.