منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٢٧ - «(باب قضاء الصلوات)»
«إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا».
و قد مرّ في أوّل أبواب هذا الكتاب و أشرنا هناك إلى أنّ هذا الخبر في جملته، و صورة إيراده له هكذا: «قال: ثمّ قال: و متى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها، صلّيتها، و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن و إن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت».
« (باب قضاء الصلوات)»
صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة و لم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصّلاة الّتي قد حضرت، و هذه أحقّ بوقتها فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما قد فاته ممّا قد مضى و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة[١].
قلت: كذا أورد الحديث في التّهذيب، و رواه في الاستبصار[٢]، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد بالطّريق.
و رواه الكلينيّ[٣] في الحسن، و الاسناد: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
[١] التهذيب باب المواقيت من أبواب الزيادات تحت رقم ٩٦.