منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٢٨ - «(باب قضاء الصلوات)»
ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام».
و رواه الشّيخ أيضا، عن محمّد بن يعقوب بهذا الطّريق فى موضعين من التّهذيب[١] و في جملة من ألفاظ المتن اختلاف في هذه المواضع: منها قوله «فليقض ما لم يتخوّف» ففي أحد الموضعين من التّهذيب فليمض، و منها قوله: «فليصلّها» ففي الآخر «فليقضها»، و منها قوله: «ممّا قد مضى» ففي ذاك «فيما قد مضى» و اتّفق الموضعان و الكافي على زيادة كلمة «كلّها» في آخر الحديث و إسقاط كلمة «قد» من قوله: «ما قد فاته» و تعريف لفظ صلاة من قوله: «فإذا دخل وقت صلاة».
و عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتّى آذاه حرّ الشمس، ثمّ استيقظ فعاد ناديه ساعة و ركع ركعتين، ثمّ صلّى الصّبح و قال: يا بلال ما لك، فقال بلال: أرقدني الّذي أرقدك يا رسول اللّه، قال: و كره المقام، و قال: نمتم بوادي شيطان[٢].
و عنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر- و ساق الحديث (و قد مرّ في أخبار مواقيت الفرائض) إلى أن قال-: و إن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصّبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس[٣].
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك قال: يتطهّر و يؤذّن و يقيم في
[١] المصدر باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم ١٤٣، و باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم ٢.