منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٢٩ - «(باب قضاء الصلوات)»
أوّلهنّ ثمّ يصلّي و يقيم بعد ذلك في كلّ صلاة فيصلّي بغير أذان حتّى يقضي صلاته[١].
و هذا الحديث أوردناه في أخبار الأذان و الاقامة أيضا.
و بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان؟ قال:
عليه أن يقضي الصّلاة و الصّيام[٢].
و بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل صلّي الغداة بليل غرّه من ذلك القمر و نام حتّى طلعت الشّمس فأخبر أنّه صلّى بليل، قال: يعيد صلاته[٣].
و روى الكلينيّ[٤] هذا الحديث باسناد مشهورىّ الصحّة رجاله: «الحسين ابن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار» بسائر السّند.
و رواه الشّيخ في موضع آخر من التّهذيب[٥] معلّقا، عن محمّد بن يعقوب بهذا الطّريق.
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فاته شيء من الصّلاة فذكر عند طلوع الشّمس أو عند غروبها؟ قال:
فليصلّ حين يذكر[٦].
[١] التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم ٣، و تقدم فى المجلد الاول ص ٥٠٤.