منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٢٥ - «(باب صلاة الجماعة)»
و عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركيّ بن عليّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر ح و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار و سعد بن عبد اللّه جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن عليّ ابن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن المرأة تؤمّ النّساء ما حدّ رفع صوتها بالتّكبير و القراءة؟ فقال: قدر ما تسمع[١].
و رواه الشّيخ[٢] باسناده عن سعد، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، و أبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن المرأة تؤمّ النّساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التّكبير؟ فقال: قدر ما تسمع.
و رواه أيضا[٣] باسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر و في المتن «أو التّكبير».
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، و عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: المرأة تؤمّ النّساء قال: لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها- الحديث[٤]. و قد مضى في كتاب الطّهارة و بيّنّا ما في إسناده من النّقيصة[٥].
و الّذي يتحصّل من هذه الأخبار في إمامة المرأة هو المنع منها في المكتوبة و الجواز في النّافلة و صلاة الجنازة على إشكال في حكم النّافلة من حيث الشّكّ في عمومه أو رجحان عدمه بمخالفته للمعروف بين الأصحاب، و من استبعاد
[١] الفقيه تحت رقم ١٢٠٢.