منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩ - «(باب الركوع و السجود)»
في صورة المتن إلّا في لفظ المكتوبة فأسقط منه التّاء كما هو المناسب، و لا يخفى ما في التّصريح بالرواية عن أبي الحسن الثّالث عليه السّلام من المنافاة للنّسخة المتضمّنة للفظ «يزيد» بعد الاحاطة بما ذكرناه و ترجيح النّسخة الاخرى بهذا الاعتبار يقتضي ضعف الخبر هناك إذ في الطّريق إلى صاحب الاسم محمّد بن عيسى بن عبيد.
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب[١].
و روى الكلينيّ هذا الخبر[٢] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، ببقيّة الطّريق و المتن، إلّا في قوله: «عليه كتاب» ففي بعض نسخ الكافي «كتابة» و هو أنسب إلّا أن ترك التّاء في بعضها قد يرجّح بموافقته لكتابي الشّيخ.
و عن الحسين، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة في السّفينة، فقال: تستقبل القبلة بوجهك- و ساق الحديث (و سنورده في أخبار الصّلاة في السّفينة) إلى أن قال:- تصلّي على القفر و القير و تسجد عليه[٣].
قلت: ليس القفر بمعروف في العرف الآن، و لم أجد له فيما يحضرني من كتب اللّغة ذكرا، و لا في كلام الأصحاب تفسيرا يعوّل عليه.
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، و محمّد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة على القار، فقال:
لا بأس به[٤].
[١] التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم ٨٨، و الاستبصار باب السجود على القرطاس تحت رقم ١ و فى المطبوعة منهما« عليه كتابة».