منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩٤ - «(باب زكاة التجارة)»
صحر: و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثمّ وضعه، فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي و أفضل منه هل عليه فيه صدقة و هو متاع، قال: لا، حتّى يبيعه، قال: فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا[١].
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج[٢] و أنا أسمع فقال: إنّا نكبس الزيت و السّمن نطلب به التّجارة فربّما مكث عندنا السّنة و السّنتين هل عليه زكاة؟ قال: فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته و إن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلّا وضيعة فليس عليك زكاة حتّى يصير ذهبا أو فضّة فزكّه للسّنة الّتي يجبر فيها[٣].
و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بالطّريق و في نسخ كتابيه «للسّنة الّتي يجبر منها»[٤] و في بعض نسخ الكافي «الّتي اتّجرت فيها» و كأنّه من تصرّف النّاسخين لخفاء المعنى.
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه و قد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكّيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه [فيه] زكاة و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه
[١] التهذيب باب حكم أمتعة التجارات تحت رقم ٧.