منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٢٥ - «(باب صلاة العيدين)»
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام قال: إنّما صلاة العيدين على المقيم و لا صلاة إلّا بإمام[١].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن المسافر إلى مكّة و غيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر و الأضحى؟ قال: نعم، إلّا بمنى يوم النّحر[٢].
و قال الشّيخ- رحمه اللّه-: الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب.
و هو حسن، و يقرب أن يكون صحّة طريقة هذا الخبر مشهوريّة، لأنّ المعهود المتكثّر في الأسانيد المتفرّقة رواية أحمد بن محمّد، عن سعد بن سعد بواسطة البرقيّ.
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا إقامة ليس قبلهما و لا بعدهما شيء[٣].
و عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، و فضالة، عن جميل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التّكبير في العيدين، قال: سبع و خمس، و قال صلاة العيدين فريضة، و سألته ما يقرأ فيهما؟ قال: الشّمس و ضحيها، و هل أتاك حديث الغاشية و أشباههما[٤].
و بإسناده، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الكلام الّذي يتكلّم به فيما
[١] التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم ١٨.