منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥١٣ - «(باب الحد الذى يؤخذ فيه الصبى بالصوم)»
بعضهم أنّه يسخر، فأكل، قال: يتمّ صومه و يقضي».
و رواه الشّيخ معلّقا[١] عن محمّد بن يعقوب بطريقه. و في التّهذيب «و ظنّ بعض أنّه يسخر».
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول لم يطلع فآكل ثمّ أنظره فأجده قد طلع حين نظرت، قال: تتمّ يومك ثمّ تقضيه، أمّا إنّك لو كنت أنت الّذي نظرت ما كان عليك قضاؤه[٢].
و رواه الشّيخ[٣] معلّقا عنه بالطّريق و في التّهذيب «ثمّ أنظر فأجده» و فيه:
«تتمّ يومك و تقضيه».
« (باب الحد الذى يؤخذ فيه الصبى بالصوم)»
صحى: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصّبي بالصّيام؟ فقال: ما بينه و بين خمسة عشر سنة و أربعة عشر سنة فإن هو صام قبل ذلك ودع و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته[٤].
و رواه الصّدوق[٥] عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب. و في المتن: «ما بينه و بين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة» و لا ريب أنّه المناسب،
[١] التهذيب باب حكم الساهى و الغالط تحت رقم ٧ مثل ما فى الكافى« ظن بعضهم».