منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥١٢ - «(باب ميقاتى الامساك و الافطار فى الصوم و احكامهما)»
من كتاب الطّهارة في خبرين تقديم الصّلاة على الافطار.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن، فقال: يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه، و إن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر، ثمّ قال: إنّ أبي كان ليلة يصلّي و أنا آكل فانصرف فقال: أمّا جعفر فقد أكل و شرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان[١].
و رواه الكلينيّ[٢] في الحسن من طريق عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقيّة السّند.
محمّد بن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و يعقوب بن يزيد، و محمّد بن عبد الجبّار جميعا، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول: لم يطلع بعد فآكل، ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما أنّك لو كنت أنت الّذي نظرت لم يكن عليك شيء[٣].
و عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنّه قد طلع الفجر، فكفّ بعض و ظنّ بعض أنّه يسخر فأكل، فقال: يتمّ و يقضي[٤].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٥] عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم. و في المتن: «فناداهم فكفّ بعضهم و ظنّ
[١] التهذيب باب حكم الساهى و الغالط فى الصيام تحت رقم ٥.