منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٢٠ - «(باب صلاة الجماعة)»
محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالسا من قبل أن يركع: الحمد مرّة، و قل هو اللّه أحد سبعا، و قل أعوذ بربّ الفلق سبعا، و قل أعوذ بربّ النّاس سبعا، و آية الكرسي، و آية السّخرة، و آخر قوله: «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ... إلى آخرها» كانت كفّارة ما بين الجمعة إلى الجمعة[١].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة، و شمّ الطّيب، و لبوس صالح ثيابك، و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم و عليك السّكينة و الوقار- الحديث[٢]. و قد مرّ في كتاب الطّهارة.
« (باب صلاة الجماعة)»
صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصلاة في جماعة تفضل على كلّ صلاة الفرد بأربعة و عشرين درجة تكون خمسة و عشرين صلاة[٣].
قلت: كذا في نسخ التّهذيب، و لا وجه لتأنيث العدد كما هو ظاهر.
و عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا
[١] التهذيب باب العمل فى ليلة الجمعة تحت رقم ٦٥ و المراد من الركوع صلاة العصر.