منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٩٤ - «(باب ما يعتبر اجتنابه فى الصوم و ما لا يعتبر و أدب الصائم)»
قال: الغشيان أو تثوربه مرّة، قلت: أرأيت إن قوي على ذلك و لم يخش شيئا؟
قال: نعم إن شاء[١].
و روى الصّدوق هذا الحديث[٢] بطريقه عن الحلبيّ و قد مرّ غير بعيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و صورة المتن في روايته هكذا: «قال: إنّا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا باللّيل، قال: و سألته أيحتجم الصائم- و ساق بقيّة الحديث «و أبدل لفظ الغشيان بالغشي.
و رواه الشّيخ في الكتابين[٣] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسائر السّند و المتن إلّا أنّ في آخره «إن شاء اللّه».
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يحتجم الصائم إلّا في شهر رمضان فإنّي أكره أن يغرّر بنفسه إلّا أن يخاف على نفسه، و إنّا إذا أردنا الحجامة في شهر رمضان احتجمنا ليلا[٤].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه[٥].
و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه[٦].
[١] الكافى باب الصائم يحتجم و يدخل الحمام تحت رقم ١.