منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢١٨ - «(باب الصلاة فى المحمل و السفينة و على ظهر الدابة و مع المشى، و فى حال الضرورة، و صلاة العارى)»
عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن المريض، قال: يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء- الحديث- و قد مرّ في أخبار السّجود[١].
و عنه، عن النّضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة، قال: يتقدّمهم الامام بركبتيه و يصلّي بهم جلوسا و هو جالس[٢].
و رواه أيضا بإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد بسائر السّند و المتن[٣].
صحر: و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، [عن أبي الحسن عليه السّلام] قال: سألته عن السّفينة لم يقدر صاحبها على القيام، أيصلّي و هو جالس يؤمي أو يسجد؟ قال:
يقوم و إن حنى ظهره[٤].
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن عبد اللّه بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بالصّلاة في جماعة في السّفينة[٥].
محمّد بن عليّ بطريقه، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يصلّي النّوافل في السّفينة، قال: يصلّي نحو رأسها[٦].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى
[١] التهذيب باب صلاة الغريق و المتوحل تحت رقم ١١.