منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣١٧ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
عن أبي بصير، و الحلبيّ في الرّجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع[١].
و بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل رفع رأسه من السّجود فشكّ قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال: يسجد[٢].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد[٣].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك[٤].
و قد مضى في مشهوريّ أوّل أبواب هذا الكتاب حديث عن زرارة متضمّن للأمر بالاعادة من الشّك في الأوليين.
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين ابن عليّ، عن أبيه عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل[٥] لا يدري كم صلّى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا، قال: يبني على الجزم و يسجد سجدتي السّهو و يتشهّد خفيفا[٦].
قلت: [ه] كذا أورد هذا الحديث في التّهذيب بخطّه- رحمه اللّه- و فى الاستبصار[٧] «واحدة أم اثنتين أم ثلاثا» و فيه «و يتشهّد تشهّدا خفيفا»
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم ٤٩ و ٦١.