منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٧٣ - «(باب بقية ما يستحب من الصلوات)»
عليه مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا لغفرها اللّه له؟ قال: قلت: هذه لنا؟ قال:
فلمن هي إلّا لكم خاصّة، قال: قلت: فأيّ شيء أقرأ فيها؟ قال: و قلت: أعترض القرآن؟ قال: لا، اقرأ فيها إذا زلزلت و إذا جاء نصر اللّه و إنّا أنزلناه في ليلة القدر و قل هو اللّه أحد[١].
قلت: هذا الحديث من واضح الصّحيح و كذا الخبران الآتيان بعده و السّبب في تأخير الثّلاثة إلى هذا الموضع ظاهر، فإنّ القسم الأوّل خال من ذكر هذه الصّلاة و لا استقلال لهذه الأخبار لنوردها وحدها هناك.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن ذريح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن شئت صلّ صلاة التّسبيح باللّيل و إن شئت بالنّهار و إن شئت في السّفر و إن شئت جعلتها من نوافلك و إن شئت جعلتها من قضاء صلاة[٢].
و بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ذريح بن محمّد المحاربيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي؟
فقال: ما شئت من ليل أو نهار[٣].
و عنه[٤]، عن عبد اللّه بن جعفر، عن عليّ بن الريّان قال: كتبت الى الماضي الأخير عليه السّلام أسأله عن رجل صلّى صلاة جعفر ركعتين ثمّ تعجّله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته
[١] الفقيه تحت رقم ١٥٣٦.