منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٠٧ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل صلّى خمسا أنّه إن كان جلس في الرابعة مقدار التّشهّد فعبادته جايزة[١].
قلت: يقوى في خاطري أنّ قوله في هذا الحديث: «فعبادته» تصحيف و الأصل «فصلاته»[٢] و تقارب الكلمتين في الخطّ على بعض الوجوه ظاهر للممارس.
و بطريقه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل صلّى الظّهر خمسا، فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظّهر و يجلس و يتشهّد، ثمّ يصلّي و هو جالس ركعتين و أربع سجدات و يضيفهما[٣] إلى الخامسة فتكون نافلة[٤].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل صلّى خمسا، فقال:
إن كان جلس في الرابعة قدر التّشهّد فقد تمّت صلاته[٥].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصّلاة يقول: أقيموا صفوفكم فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين، فقلت: سجدتا السّهو قبل التّسليم هما أو بعد؟ قال: بعد[٦].
[١] الفقيه تحت رقم ١٠١٦.