منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٠٨ - «(باب الفرق بين الفقير و المسكين و من يجوز دفع الزكاة اليه و من لا يجوز)»
و هذا الحديث رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق[١].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، و ابن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ الزكاة و الصّدقة لا يحابى بها قريب و لا يمنعها بعيد[٢].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر، و لا يقسّمها بينهم بالسويّة، إنّما يقسّمها على قدر ما يحضره منهم و ما يرى، ليس في ذلك شيء موقّت[٣].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، و أبي بصير، و زرارة، عن أبي جعفر، و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ الصّدقة أوساخ أيدي النّاس و إنّ اللّه حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و إنّ الصّدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب، ثمّ قال: أما و اللّه لو قد قمت على باب الجنّة ثمّ أخذت بحلقته لقد علمتم أنّي لا اوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي اللّه و رسوله لكم، قالوا: قد رضينا[٤].
و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشميّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
قلت له: أتحلّ الصّدقة لبني هاشم؟ فقال: إنّما تلك الصّدقة الواجبة على النّاس لا تحلّ لنا فأمّا غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكّة، هذه المياه عامّتها صدقة[٥].
و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه و إنّما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم[٦].
[١] التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم ٧ عن على بن ابراهيم، عن أبيه، و غير مبنى على سابقه.