منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٤١ - «(باب صلاة الايات)»
مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا انكسفت الشّمس كلّها و احترقت و لم تعلم و علمت بعد ذلك فعليك القضاء، و إن لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء[١].
قال الشّيخ- رحمه اللّه-: «هذا الخبر جاء مفصّلا و الحديث المتضمّن لنفي القضاء مجمل، و الحكم بالمفصّل على المجمل أولى» و لا بأس بما قال.
و هذا الخبر رواه الكلينيّ أيضا عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد عن حريز ببقيّة الطّريق و في المتن: «و لم تعلم ثمّ علمت»[٢].
و بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام و شكوت له[٣] كثرة الزلازل في الأهواز، و قلت: ترى لي التّحوّل عنها؟ فكتب عليه السّلام:
لا تتحوّلوا عنها و صوموا الأربعاء و الخميس و الجمعة و اغتسلوا و طهّروا ثيابكم و ابرزوا يوم الجمعة و ادعوا اللّه فإنّه يدفع عنكم، قال: ففعلنا فسكنت الزلازل[٤].
و روى الصّدوق هذا الحديث[٥] عن عليّ بن مهزيار و له إليه عدّة طرق و الصّحيح منها عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار.
صحر: و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: وقت صلاة الكسوف في السّاعة الّتي تنكسف [بها] عند طلوع الشّمس و عند غروبها، قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: هي فريضة[٦].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح
[١] التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم ١١.