منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣١٨ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
و اختصر الاسناد فقال: «عن أخيه، عن أبيه قال: سألت ... الخ» و هو الّذي ينبغي.
و ذكر الشّيخ في تأويل هذا الخبر أنّ الّذي يقتضيه الجزم استيناف الصّلاة و أنّ سجود السّهو على وجه الاستحباب و فيه من التّكلّف ما لا يخفى و لكن عدم نهوض الخبر لمقاومة ما دلّ على البطلان في مثله يسهل الخطب.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: إذا كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع و همك على شيء فأعد الصّلاة[١].
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان، عن عبد الرّحمن بن سيّابة، و أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيك على الثّلاث فابن على الثلاث، و إن وقع رأيك على الأربع فسلّم و انصرف، و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس[٢].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٣] بإسناده عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريق.
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و يعقوب بن يزيد، و محمّد بن عبد الجبار جميعا، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة أنّ الصّادق عليه السّلام قال: إذا كان الرّجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السّهو[٤].
و عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمّال، عن
[١] الكافى باب من شك فى صلاته كلها و لم يدر زاد أو نقص تحت رقم ١.