منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٩٤ - «(باب الصلاة فى السفر)»
و عن سعد، عن عبد اللّه بن جعفر- هو الحميريّ-، عن محمّد بن جزك قال:
كتبت إلى أبي الحسن الثّالث عليه السّلام: إنّ لي جمّالا ولي قوّاما عليها و لست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في النّدرة إلى بعض المواضع، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب عليّ التّقصير في الصّلاة و الصّيام في السّفر أو التّمام؟ فوقّع عليه السّلام: إذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة فعليك تقصير و إفطار[١].
و روى الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ هذا الحديث عن محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه ابن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إليه: جعلت فداك إنّ لي جمّالا و لي قوّام عليها و قد أخرج فيها إلى طريق مكّة لرغبة في الحجّ أو في النّدرة إلى بعض المواضع فهل يجب عليّ التّقصير في الصّلاة و الصيام؟ فوقّع عليه السّلام: إن كنت لا تلزمها و لا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة فعليك تقصير و فطور[٢].
و رواه الصّدوق[٣] بطريقه، عن عبد اللّه بن جعفر و هو عن أبيه، و محمّد بن الحسن، و محمّد بن موسى بن المتوكّل، عنه، و في النّسخ الّتي وقفت عليها لكتاب من لا يحضره الفقيه و منها نسخة قديمة روى عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن شرف قال: كتبت إلى أبي الحسن الثّالث عليه السّلام أنّ لي جمّالا و لي قوّام عليها- و ساق الحديث بصورة ما في رواية الشّيخ، إلى أن قال:- فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معها أن أعمل؟ أ يجب التّقصير في الصّلاة و الصّوم في السّفر أو التّمام؟ فوقّع:
إذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة فعليك تقصير و فطور.
[١] التهذيب باب صلاة المسافر من أبواب الزيادات تحت رقم ٤٣.