منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٢٠ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
أن يركع حتّى يسجد و يقوم قال: يستقبل[١].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين قال: يسجد اخرى و ليس عليه بعد انقضاء الصّلاة سجدتا السّهو[٢].
و روى الشّيخ[٣] هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب ببقيّة السّند.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثّانية حتّى قام فذكر و هو قائم أنّه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم، ثمّ يسجدها فانّها قضاء و قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض، و إن شكّ في السّجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه[٤].
قلت: هكذا صورة هذا الحديث بخطّ الشّيخ في التّهذيب و روى صدره في الاستبصار[٥] إلى قوله: «و قال» بعين ما هناك إلّا في قوله: «سجدة الثّانية» فإنّ فيه «سجدة من الثانية» و هو المناسب، و أورد العجز خبرا مستقلا[٦] رواه بالاسناد عن إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «إن شكّ في الرّكوع- إلى آخر الحديث-».
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد
[١] الكافى باب السهو فى الركوع تحت رقم ٢.