منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١١١ - «(باب خصوصيات صلاة الجمعة)»«(و فضل اليوم و ليلته و ما يستحب فيهما من العمل)»
أبي أيّوب قال: حدّثني سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى[١].
محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، و إن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثّانية قبل الركوع[٢].
و رواه الشّيخ[٣] بإسناده عن محمّد بن يعقوب بهذا الطّريق.
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، فإن فاتته فليصلّ أربعا[٤].
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزميّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أدركت الامام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اخرى و اجهر فيها، فإن أدركته و هو يتشهّد
[١] التهذيب باب العمل فى ليلة الجمعة تحت رقم ٥٦، و الاستبصار باب القنوت فى يوم الجمعة تحت رقم ١.