منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٠٩ - «(باب خصوصيات صلاة الجمعة)»«(و فضل اليوم و ليلته و ما يستحب فيهما من العمل)»
عن ربعيّ، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و ليتوكّأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت في الركعة الاولى منهما قبل الركوع[١].
و عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: إذا صلّت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها و إن صلّت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصلّ[٢] في بيتها أربعا أفضل[٣].
و بإسناده[٤] عن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة[٥]، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر.
و روى الصّدوق[٦] هذا الحديث، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، و غيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه. و ما وقع في طريق الشيخ من رواية فضالة، عن عبد الرحمن بغير واسطة سهو، فإنّ المعهود المتكرّر كثيرا روايته عنه بواسطة أبان بن عثمان.
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظّهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في يوم الجمعة أو في السّفر فإنّ وقتها حين تزول[٧].
و قد مرّ هذا الحديث في المواقيت بنوع مغايرة في الطّريق[٨].
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب العمل فى ليلة الجمعة تحت رقم ٤٦ و ٢٦ و ٢٧.