منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٤٦ - «(باب قضاء صيام شهر رمضان)»
محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة، و في المتن: «قبل أن يخرج».
و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل أدركه رمضان و هو مريض فتوفّي قبل أن يبرء؟ قال: ليس عليه شيء و لكن يقضى عن الّذي يبرء ثمّ يموت قبل أن يقضي[١].
و عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيّام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الّذي أسلموا فيه؟
فقال: ليس عليهم قضاء و لا يومهم الّذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر[٢].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٣] بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن العيص بن القاسم، و رواه الصّدوق[٤] في الحسن و الطّريق: «عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم».
و روى الشّيخ الحديث الّذي قبله[٥] أيضا معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه و في المتن «أدركه شهر رمضان».
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، و أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و محمّد بن
[١] الكافى باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان أو غيره تحت رقم ٢.