منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٤٨ - «(باب قضاء صيام شهر رمضان)»
حيث أخلّ بذكر فوات شيء من صوم شهر رمضان.
و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير و غيره، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجّة و قطعه، قال: اقضه في ذي الحجّة و اقطعه إن شئت[١].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال:
سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر؟ فقالا: إن كان برء ثمّ توانى قبل أن يدركه الرّمضان الآخر[٢] صام الّذي أدركه و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين و عليه صيامه و إن كان لم يزل مريضا حتّى أدركه رمضان آخر صام الّذي أدركه و تصدّق عن الأوّل، لكلّ يوم مدّ على مسكين و ليس عليه قضاء[٣].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى النّاس بميراثه، قلت: فإن كان أولى النّاس به امرأة؟ قال: لا إلّا الرّجال[٤].
و روى الشّيخ الخبر الأوّل[٥] من هذين بإسناده عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريق و في الكتابين «عن محمّد بن مسلم قال: سألتهما» و فيهما «حتّى أدركه شهر
[١] الفقيه تحت رقم ١٩٩٦.