منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣١ - «(باب صلاة العيدين)»
عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام و في المتن «قال: و سألته عن التّكبير بعد كلّ صلاة، فقال: كم شئت إنّه ليس شيء موقّت»- يعني في الكلام-.
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: التّكبير في كلّ فريضة و ليس في النّافلة تكبير أيّام التّشريق[١].
صحر: محمّد بن عليّ بطريقه، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام[٢].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:
سألت العبد الصالح عليه السّلام عن التّكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ و كم عدد التّكبير في الاولى و في الثّانية، و الدعاء بينهما، و هل فيهما قنوت أم لا؟ فقال:
تكبير العيدين للصّلاة قبل الخطبة يكبّر تكبيرة تفتتح بها الصّلاة، ثمّ يقرأ و يكبّر خمسا و يدعو بينه [م] ا، ثمّ يكبّر اخرى و يركع بها فذلك سبع تكبيرات بالّتي افتتح بها، ثمّ يكبّر في الثّانية خمسا يقوم فيقرأ، ثمّ يكبّر أربعا و يدعو بينهنّ، ثمّ يكبّر التّكبيرة الخامسة[٣].
قلت: بين كتابي الشّيخ في عدّة مواضع من ألفاظ هذا الحديث اختلاف و صورة ما أوردناه مختاره من الكتابين بحسب ما ترجّح فيها إلّا قوله في آخر الحديث: «ثمّ يكبّر التّكبيرة الخامسة» فإنّه لفظ التّهذيب، و في الاستبصار
[١] التهذيب كتاب الحج باب الرجوع الى منى و رمى الجمار تحت رقم ٣٨.