منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٠٣ - «(باب ما يعتبر اجتنابه فى الصوم و ما لا يعتبر و أدب الصائم)»
و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الصائم يستنقع في الماء و يصبّ على رأسه و يتبرّد بالثوب و ينضح بالمروحة و ينضح البور يا تحته و لا يغمس رأسه في الماء[١].
و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان و عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و إن ذرعه من غير أن أن يتقيّأ فليتمّ صومه[٢].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٣] و الّذي قبله معلّقين عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريقين و في متن الأوّل: «و ينضح المروحة».
و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: يا محمّد إيّاك أن تمضغ علكا فإنّي مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا[٤].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: من صام فنسي فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي فإنّما هو رزق رزقه اللّه عزّ و جلّ فليتمّ صومه[٥].
[١] الكافى باب كراهية الارتماس فى الماء للصائم تحت رقم ٣.