منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٨٧ - «(باب ما يقطع الصلاة و ينافيها و ما نص على كونه مغتفرا فيها)»
و روى الشّيخ هذا الخبر[١] بإسناده عن محمّد بن يحيى ببقيّة طريقه.
و رواه الصّدوق[٢] عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، و الحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجّاج أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن الغمز يصيب الرجل-، و ذكر بقيّة المتن، و فيه: «أم لا يصلّي، فقال».
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركيّ ابن عليّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، ح و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى ابن القاسم البجليّ، عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يصلّي و أمامه شيء من الطّير- و ساق الحديث (و قد مرّ في أخبار اللّباس و المكان) إلى أن قال:- و عن الرجل يحرّك بعض أسنانه و هو في الصّلاة هل ينزعه؟
قال: إن كان لا يدميه فلينزعه، و إن كان يدمي فلينصرف، و عن الرجل يصلّي و في كمّه طير (و قد مرّت هذه المسألة أيضا هناك، و ذكر بعدها مسألتي الثّالول و الّذي رماه رجل فشجّه، و قد ذكرناهما في أوّل الباب)، ثمّ قال: و عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطّير أو غيره، هل يحكّه و هو في صلاته؟ قال: لا بأس، و قال: لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السّماء و هو يصلّي، و سأله عن الخلاخيل، (و قد أوردنا هذه و ما بعدها إلى آخر الحديث في باب اللّباس و المكان)[٣].
و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه ابن عليّ الحلبيّ، ح و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، و جعفر بن محمّد بن مسرور، عن
[١] التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم ١٨٢.