منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٨ - «(باب القراءة فى الصلاة)»
فيهما قراءة[١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر[٢].
قلت: هكذا أورد الحديث في الاستبصار و أسقط في التهذيب منه لفظة «الأخيرتين» و هو من سهو قلمه فإنّه واقع في خطّه.
صحر: و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة[٣].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه أو أبو جعفر عليهما السّلام فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة، فلمّا سلّم التفت إلينا فقال: أما إنّي إنّما أردت أن أعلّمكم[٤].
و بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن الحسن بن السّريّ، عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟
[١] فى هذا الحديث دلالة على أفضلية التسبيح، و لو لا الاجماع على التخيير لامكن القول بالتعين.( منه رحمه اللّه).