منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٩ - «(باب القراءة فى الصلاة)»
فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات[١].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة، قال: لا بأس، و عن تبعيض السورة قال: أكره، و لا بأس به في النافلة، و عن الركعتين اللّتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس و إن سكتّ فلا بأس[٢].
قلت: المراد بالصّمت في هذا الخبر الاخفات و هو تجوّز غريب.
و بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة[٣].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة[٤].
قلت: يشبه أن يكون سقط من طريق هذا الخبر رواية ابن رئاب عن الحلبيّ كما مرّ في الطريق السابق فيكون التعدد باعتبار الطريق لا المتن، و قد اتّفق في التهذيب بخطّ الشيخ- رحمه اللّه- إيراده أوّلا بالطريق الذي ذكرناه ثانيا لا غير، ثمّ الحقّ روايته بالطريق الذي أوردناه أوّلا على هامش الكتاب.
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
[١] التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم ٣٠، و الاستبصار الباب المذكور تحت رقم ٧، و قال الشيخ: فالوجه فى هذا الخبر أن نحمله على أنه يجوز له اعادتها في الركعة الثانية دون ان يبعضها، و ذلك اذا لم يحسن غيرها، و الا يكره له ذلك مع التمكن من غيرها.