منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٣٧ - «(باب الصوم المسنون)»
واضحة بما حقّقناه.
و بإسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام و لا بعد الفطر ثلاثة أيّام، إنّها أيّام أكل و شرب[١].
و روى الشّيخ خبرا آخر بمعنى هذا الحديث و في طريقه ضعف ولكنّه يصلح للّتأييد، و يظهر من الشّيخ الاعتماد عليه حيث أورده في الاستبصار[٢] وحده على وجه المعارضة لحديث مشهور رواه الزّهريّ و هو من العامّة، و فيه أنّ الستّة أيّام بعد عيد الفطر يصام. و الخبر الّذي أشرنا إليه علّقه الشّيخ عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عنهم عليهم السّلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومنّ بعد الفطر تطوّعا إلّا بعد ثلاث يمضين[٣].
محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقيه، عن زرارة، و محمّد بن مسلم- و في الثّاني جهالة تكرّر التنبيه عليها، و العهد بطريق زرارة غير بعيد- أنّهما سألا أبا جعفر الباقر عليه السّلام عن صوم يوم عاشورا، فقال: كان صومه قبل شهر رمضان فلمّا نزل شهر رمضان ترك[٤].
[١] المصدر الباب تحت رقم ٩٩، و فيه« لا تصم».