منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٣٥ - «(باب الصوم المسنون)»
لأبي جعفر عليه السّلام: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر اؤخّره إلى الشّتاء ثمّ أصومها؟
قال: لا بأس بذلك.
و وجه النقصان في الاسناد أنّ العدّة إنّما يروى عن الحسن بن محبوب بواسطة فتارة تكون أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد و قد يجتمعان و تارة تكون سهل بن زياد و لا ترجيح هنا، و ذلك مناف للصحّة كما لا يخفى. ثمّ إنّ في توسّط إبراهيم بن مهزم بين ابن محبوب و ابن أبي حمزة نوع منافرة، لما في طريق الصّدوق من عدم الواسطة و حيث إنّ المتوسّط بينهما لا يتغيّر بوجوده وصف الطّريق فالأمر سهل.
هذا، و الّذي وجدته فيما عندي من نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه «عن الحسن بن أبي حمزة» و لا ريب أنّه تصحيف و طريق الكلينيّ يزيد الأمر وضوحا فلذلك لم نتوقّف في إصلاحه.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشّهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال: لا[١].
و عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت
[١] الكافى باب صوم التطوع فى السفر تحت رقم ٣.