منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٣٨ - «(باب الصوم المسنون)»
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها[١].
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أوّل ما بعث يصوم حتّى يقال: ما يفطر و يفطر حتّى يقال: ما يصوم، ثمّ ترك ذلك و صام يوما و أفطر يوما و هو صوم داود عليه السّلام، ثمّ ترك ذلك و صام الثّلاثة الأيّام الغرّ ثمّ ترك ذلك و فرّقها في كلّ عشرة يوما، خميسين بينهما أربعاء، فقبض صلّى اللّه عليه و آله و هو يعمل ذلك[٢].
قال ابن الأثير: «إنّ في الحديث صوم الأيّام الغرّ و هي البيض اللّيالي بالقمر، الثالث عشر، و الرّابع عشر، و الخامس عشر».
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الصّوم في الحضر، فقال: ثلاثة أيّام في كلّ شهر، الخميس من جمعة، و الأربعاء من جمعة، و الخميس من جمعة اخرى، و قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام صيام شهر الصّبر و ثلاثة أيّام من كلّ شهر يذهبن ببلابل الصّدر، و صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر صيام الدّهر، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها»[٣].
[١] الكافى باب من لا يجوز له صيام التطوع الا باذن غيره تحت رقم ٤.