منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٣٤ - «(باب الصوم المسنون)»
أنّي أجنبت فأنام متعمّدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أولا أصوم؟ قال: صم[١].
و قد مرّ هذا الخبر أيضا في باب ما يعتبر اجتنابه في الصّوم و ما لا يعتبر.
و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام أو لأبي عبد اللّه عليه السّلام: صوم ثلاثة أيّام في الشّهر اؤخّره في الصّيف إلى الشّتاء فإنّي أجده أهون عليّ؟ فقال: نعم فاحفظها[٢].
و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن لم يصم الثّلاثة من كلّ شهر و هو يشتدّ عليه الصّيام، هل فيه فداء؟ فقال: مدّ من طعام في كلّ يوم[٣].
و روى الكلينيّ[٤] هذا الحديث عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألته عمّن لم يصم الثّلاثة الأيّام- الحديث.
و رواه الشّيخ معلّقا[٥] عن محمّد بن يعقوب بما له من الطّريق، و روى الخبر الّذي قبله بإسناد يوهم بظاهره الصحّة لنقصانه في النّسخ الموجودة للكافي، و متنه مخالف اللّفظ لما في رواية الصّدوق و هذه صورة الاسناد و المتن «عدّة من أصحابنا عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة[٦] قال: قلت
[١] الفقيه تحت رقم ١٧٨٨ و يدل على عدم اشتراط ادراك الصبح طاهرا في التطوع و ربما يخص بالنوم.