منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٨٩ - «(باب ما يقطع الصلاة و ينافيها و ما نص على كونه مغتفرا فيها)»
و هي تصلّي تصفق بيدها[١].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: صلّى بنا أبو بصير في طريق مكّة فقال و هو ساجد- و قد كانت ضاعت ناقة لهم-: اللّهمّ ردّ على فلان ناقته، قال محمّد: فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فأخبرته، فقال: و فعل؟ فقلت: نعم، قال: فسكت، قلت: [أ] فاعيد الصّلاة؟ قال: لا[٢].
و روى الكلينيّ[٣] هذا الحديث عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بسائر السّند، و في المتن: «و قد كانت ضلّت ناقة لجمّالهم» و فيه: «فأخبرته، فقال:
و فعل؟ فقلت: نعم، قال: و فعل؟ قلت: نعم، قال: فسكت، قلت: فاعيد ... إلخ».
و عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته: أيمسح الرجل جبهته في الصّلاة إذا لصق بها تراب؟
فقال: نعم، قد كان أبو جعفر عليه السّلام يمسح جبهته في الصّلاة إذا لصق بها التّراب[٤].
صحر: و عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرعاف و الحجامة و القيء، قال:
لا ينقض هذا شيئا من الوضوء و لكن ينقض الصّلاة[٥].
و قد مرّ هذا الخبر في كتاب الطّهارة و ظاهر أنّه لا بدّ من تقييده بحيث يوافق ما سلف.
و عنه، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلّي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال:
[١] الفقيه تحت رقم ١٠٧٥.