منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٩٠ - «(باب ما يقطع الصلاة و ينافيها و ما نص على كونه مغتفرا فيها)»
يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته[١].
و هذا الحديث أيضا إمّا مقيّد بما علم من الأخبار السّالفة أو محمول على التّقيّة، إذ يعزى إلى بعض العامّة ما يناسبه.
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الحميد بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الالتفات في الصّلاة أيقطع الصّلاة؟ فقال: لا، و ما احبّ أن يفعل[٢].
قلت: هكذا صورة الاسناد في الاستبصار و هو الصّواب، و في التّهذيب بخطّ الشّيخ: «عن عبد الحميد، عن عبد الملك» ثمّ إنّ الالتفات في الحديث مقيّد بما إذا لم يكن بكلّه لدلالة ما مرّ على الابطال به.
و عن سعد بن عبد اللّه، عن موسى بن الحسن، عن السّنديّ بن محمّد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصّلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه و يعود في الصّلاة و إن تكلّم فليعد الصّلاة[٣].
محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يأخذه الرعاف و القيء في الصّلاة كيف يصنع؟ قال ينفتل: فيغسل أنفه و يعود في صلاته و إن تكلّم فليعد صلاته و ليس عليه وضوء[٤].
و رواه الشّيخ[٥] معلّقا عن الحسين بن محمّد ببقيّة السّند.
[١] التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم ٢٠١.