الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٠١ - حكم ما لو كانت بينهما أرض قيمتها مائة الخ
والحديد والرصاص ونحوها من الجامدات والعصير والخل واللبن والعسل
والسمن والدبس والزيت والرب ونحوها من المائعات وسواء قلنا ان القسمة بيع
أو افراز حق لان بيعه جائز وافرازه جائز فان كان فيها أنواع كحنطة وشعير
وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمها كل نوع على حدته أجبر الممتنع وان طلب قسمها
أعيانا لم يجبر الممتنع لان هذا بيع نوع بنوع آخر ، وليس بقسمة فلم يجبر
عليه كغير الشريك فان تراضيا عليه جاز وكان بيعا يعتبر له التقابض قبل
التفرق فيما يعتبر التقابض فيه ، وسائر شروط البيع
( فصل ) إذا طلب أحد الشركاء القسمة وامتنع بعض الشركاء في الارض والدور
ونحوهما مما ذكرنا أجبر الممتنع على القسمة بثلاثة شروط ( أحدها ) أن يثبت
عند الحاكم ملكهم ببينة لان في الاجبار عليها حكما على الممتنع منها فلا
يثبت الا بما يثبت به الملك لخصمه بخلاف حالة الرضاء فانه لا يحكم على
أحدهما انما يقسم بقولهما ورضاهما( الشرط الثاني ) ألا يكون فيها ضرر فان
كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر
ولا ضرار " رواه ابن ماجة ، وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
ألا ضرر ولا ضرار ( الشرط الثالث ) أن يمكن تعديل السهام من غير شئ يجعل
معها فان لم يكن ذلك لم يجبر الممتنع لانها تصير بيعا والبيع لا يجبر عليه
أحد المتبايعين ، ومثال ذلك أرض قيمتها مائة فيها شجرة