الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٦ - يسن الذبح بسكين جاه ولا نؤكل المصبورة الخ
اسهل فان هذا له دم ، ولم يكره أكل السمك إذا ألقي في النار انما كره تعذيبه بالنار وأما الجراد فسهل في إلقائه لانه لا دم ولان السمك لا حاجة إلى القائه في النار لامكان تركه حتى يموت بسرعة ، والجراد لا يموت في الحال بل يبقي مدة طويلة ، وفي مسند الشافعي ان كعبا كان محرما فمرت به رجل من جراد فنسي وأخذ جرادتين فألقاهما في النار فشواهما وذكر ذلك لعمر فلم ينكر عمر تركهما في النار ، وذكر له حديث ابن عمر كان الجراد يقلى له فقال انما يؤخذ الجراد فتقطع اجنحته فيلقى في الزيت وهو حي
( مسألة )
( ويشترط للذكاة شروط أربعة ( أحدها ) أهلية الذابح وهو أن يكون
عاقلا مسلما أو كتابيا فتباح ذبيحته ذكرا كان أو أنثى وعنه لا تباح ذبيحة
نصارى بني تغلب ولا من أحد أبويه غير كتابي ) أجمع أهل العلم على إباحة
ذبائح أهل الكتاب لقول الله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )
يعني ذبائحهم ، قال البخاري قال ابن عبسا طعامهم ذبائحهم وكذلك قال مجاهد
وقتادةوروي معناه عن ابن مسعود وهذا قول مالك والشافعي واصحاب الرأي ، ولا
فرق بين العدم والفاسق من المسلمين واهل الكتاب وعن أحمد لا تباح ذبيحة
الاقلف وروي عن ابن عباس ، والصحيح اباحته فانه مسلم أشبه سائر المسلمين ،
وإذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر مع تحقق فسقه وذبيحة النصراني
وهو كافر أقلف فالمسلم أولى
( فصل ) ولا فرق بين الحربي والذمي في إباحة ذبيحة الكتابي منهم وتحريم
ذبيحة من سواه وسئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب فقال لا بأس بها حديث
عبد الله بن مغفل قال إسحاق أجاد قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ
عنه من اهل العلم منهم مجاهد والثوري والشافعي واحمد واسحاق واصحاب الرأي
ولا فرق بين الكتابي العربي وغيره إلا ان في نصارى العرب اختلافا ذكرناه في
باب الجزية وسئل مكحول عن ذبائح نصارى العرب فقال اما بهرا وتنوخ فلا بأ