الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٩ - حكم سائر الكفار من عبدة الاوثان حكم المجوسي
وحجره له ويده عليه دون صاحب السفينة ألم تر انهما لو تنازعا
كيسا في حجره كان أحق به من صاحب السفينة ؟ كذا ههنا ، فأما ان وقعت السمكة
في السفينة فهي لصاحبها ذكره ابن أبي موسىوهو مفهوم كلام الخرقي لان
السفينة ملكه ويده عليها فما حصل من المباح فيها كان أحق به كحجره
( فصل ) فان كانت السمكة وثبت بفعل انسان لقصد الصيد كالصياد الذي يجعل في
السفينة ضوأ بالليل وبدق بشئ كالجرس ليثب السمك في السفينة فهذا للصياد
دون من وقع في حجره لان الصائد اثبتها بذلك فصار كمن رمى طائرا فألقاه في
دار قوم وان لم يقصد الصيد بهذا بل حصل اتفاقا كانت لمن وقعت في حجرة
( مسألة )
( وان صنع بركة ليصيد بها السمك فما حصل فيها ملكه وان لم يقصد بها ذلك لم يملكه ) كما لو توحل الصيد في أرضه وكذلك لو حصل في أرضه سمك من مد الماء ، وان عشش فيها طائر لم يملكه ولغيره أخذه كما يجوز له أخذ الماء والكلا )
( مسألة )
( ويكره صيد السمك بالنجاسة ) وهو أن يترك في الماء شئ نجس كالعذرة والميتة وشبههما ليأكله السمك ليصيد به ، كره أحمد