الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٣٨ - يشترط في الرهان أن تكون الدابتان من جنس واحد
منهم لانه لا سابق فيهم وان قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة وايكما صلى فله ذلك لم يصح لانه لا فائدةفي طلب السبق فلا يحرص عليه ، وان قال ومن صلى فله خمسة صح لان كل واحد منهما يطلب السبق لفائدته فيه بزيادة الجعل ، وان كانوا أكثر من اثنين فقال من سبق فله عشرة ومن صلى فله ذلك صح لان كل واحد منهم يطلب ان يكون سابقا أو مصليا والمصلي هو الثاني لان رأسه عند صلي الآخر والصلوان هما العظمان الناتئان من جانبي الذنب وفي الاثر عن علي انه قال : سبق أبو بكر وصلى عمر وخبطتنا فتنة قال الشاعر : إن تبتدر غاية يوما لمكرمة
تلق السوابق منا والمصلينا فان قال للمجلي وهو الاول مائة ، وللمصلي وهو الثاني تسعون ، وللتالي .
هو للثالث ثمانون ، وللنازع وهو الرابع سبعون ، وللمرتاح وهو الخامس ستون ، وللحظي وهو السادس خمسون ، وللعاطف وهو السابع أربعون ، وللمؤمل وهو الثامن ثلاثون ، وللطيم وهو التاسع عشرون ، وللسكيت وهو العاشر عشرة ، وللفسكل وهو الاخير خمسة صح لان كل واحد يطلب السبق فإذا فاته طلب ما يلي السابق