تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٩
وقد علّل الثبوت على الزوج في العروة [١] بأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها، مع أنّ المنصوص [٢] بالخصوص من النفقة هو الإطعام والكسوة والسكنى.
وعلى فرض التعدّي؛ نظراً إلى إطلاق الأمر بالنفقة في الكتاب المجيد [٣] وغيره، والإجماع [٤]، إنّما يكون ذلك بالإضافة إلى ما يتعلّق بالمعاش دون المعاد؛ وإن كان يمكن الجواب بأنّ ارتباط هذه الأغسال بالزوج أوجب الثبوت عليه، وعدّه من النفقة، ولذا لا يجب عليه ماء غسل المرأة من مسّ الميّت مثلًا، كما أنّه لا يجب عليه كفّارة إفطارها، ولا يثبت عليه ضمان إتلافها، وغير ذلك من الموارد التي لا ترتبط بالزوج بوجه.
[١] العروة الوثقى ١: ١٩٥ مسألة ٦٨٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٥٠٩- ٥١٣ و ٥١٥، كتاب النكاح، أبواب النفقات ب ١ و ٤.
[٣] سورة البقرة ٢: ٢٣٣، سورة النساء ٤: ٣٤، سورة الطلاق ٦٥: ٦- ٧.
[٤] السرائر ٢: ٦٥٥، إيضاح الفوائد ٣: ٢٦٦- ٢٦٧، مفاتيح الشرائع ٢: ٢٩٥ مفتاح ٧٦٠، جواهر الكلام ٣١: ٣٠١ (ط. ق)، مستمسك العروة الوثقى ٣: ١٠٨.