تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٩ - فصل في الأغسال
فصل في الأغسال
والواجب منها ستّة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الميّت، وغسل الأموات.
والأقوى عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير ١.
١- أمّا عدم وجوب غير الستّة المذكورة في المتن، كالغسل المنذور؛ فلأنّه قد مرّ سابقاً [١] أنّ الوجوب في النذر إنّما يكون متعلّقه عنوان الوفاء بالنذر، ولا يسري عنه إلى العناوين الاخر، وإلّا يلزم اجتماع حكمين في عنوان واحد، كما أنّه سيأتي [٢] عدم وجوب مثل غسل الجمعة.
وأمّا عدم كون الوجوب في غير الأخير من الستّة شرعيّاً؛ فلأنّ وجوبه إنّما هو من باب المقدّميّة للصلاة ونحوها، وقد تحقّق في محلّه [٣] عدم وجوب المقدّمة بالوجوب الشرعي.
نعم، الأخير يكون واجباً شرعيّاً بمقتضى دليله الذي سيجيء [٤]، ولا يكون مقدّمة لشيء آخر.
[١] في ص ١٤٨ و ٢٣٤- ٢٣٥.
[٢] لم يشرح المؤلّف قدس سره الأغسال المندوبة، منها: غسل الجمعة.
[٣] دراسات في الاصول ١: ٦٧٦- ٦٩٠، سيرى كامل در اصول فقه ٥: ٥٥٣- ٦٠٥، وتقدّم في ص ١٤٤- ١٤٨.
[٤] لم يشرح المؤلّف قدس سره غسل الأموات.