تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٧ - القول في أحكام الجنب
ويذكران اللَّه على كلّ حال [١].
وما حكاه المحقّق قدس سره في المعتبر قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّاسور العزائم الأربع، وهي: إقرء باسم ربّك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنّى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [٢].
أقول: أمّا قراءة سور العزائم، أو خصوص السجدة منها، فقد حكي دعوى الإجماع على حرمته عن غير واحد [٣]. وأمّا غيرها، فالمشهور- كما في الحدائق دعواه- كراهة ما زاد على السبع [٤]، وعن ابن البرّاج نفي جواز ما زاد على سبع آيات [٥]، وعن سلّار تحريم القراءة مطلقاً [٦]، وعن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين [٧].
أقول: أمّا ما يدلّ على التحريم مطلقاً، فلا يكون إلّارواية واحدة [٨]،
[١] علل الشرائع: ٢٨٨ ب ٢١٠ ذح ١، تهذيب الأحكام ١: ٢٦ ح ٦٧، وص ١٢٩ ح ٣٥٢، الاستبصار ١: ١١٥ ح ٣٨٤، وعنها وسائل الشيعة ٢: ٢١٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٤.
[٢] المعتبر ١: ١٨٦- ١٨٧، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢١٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٩ ح ١١.
[٣] المعتبر ١: ١٨٦- ١٨٧، تذكرة الفقهاء ١: ٢٣٥ مسألة ٦٨، منتهىالمطلب ٢: ٢١٥- ٢١٦، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ١٤٥، مداركالأحكام ١: ٢٧٨، ذخيرة المعاد: ٥٢ س ١٥، جواهر الكلام ٣: ٧٨- ٧٩، مصباحالفقيه ٣: ٢٨٣.
[٤] الحدائق الناضرة ٣: ١٤١.
[٥] المهذّب ١: ٣٤.
[٦] قال في ذكرىالشيعة ١: ٢٦٩، وعن سلّار في «الأبواب» تحريم القراءة مطلقاً، وانظر المراسم العلوية: ٤٢.
[٧] حكاه عن بعض الأصحاب في السرائر ١: ١١٧، ومنتهى المطلب ٢: ٢١٩، ونسبه في مختلف الشيعة ١: ١٧٢ مسألة ١١٨، إلى ظاهر كلام الشيخ في كتابي الأخبار، انظر تهذيب الأحكام ١: ١٢٨ ذح ٣٤٨ والاستبصار ١: ١١٥ ذح ٣٨٣.
[٨] وهي رواية أبو سعيد الخدري المتقدّمة.