تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٦ - القول في أحكام الجنب
كما أنّ مفطريّة الاستمناء، وحصول المنيّ قد نفي الخلاف فيها [١]، بل في محكيّ «المدارك» [٢] وغيره دعوى الإجماع عليه صريحاً [٣]، ويدلّ عليها أيضاً نصوص كثيرة [٤].
نعم، قد يظهر الخلاف أو التردّد في وطء دبر المرأة، أو الغلام من غير إنزال، وكذا في وطء الدابّة [٥]، والتحقيق في محلّه [٦].
وأمّا غير العمديّة: فلا يكون مفسداً للصوم حتّى في شهر رمضان إجماعاً على ما ادّعاه غير واحد [٧]، والنصوص الدالّة عليه كثيرة، وقد جمعها في الوسائل في الباب الخامس والثلاثين من أبواب ما يمسك عنه الصائم، فراجع [٨].
[١] كما في منتهى المطلب ٩: ٦٠، وكفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٢٣٠، والحدائق الناضرة ١٣: ١٢٩، وجواهر الكلام ١٧: ١٢٩، ومصباح الفقيه (كتاب الصوم) ١٤: ٤٣٥- ٤٣٦، ومستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٤٤.
[٢] مدارك الأحكام ٦: ٦١.
[٣] الانتصار: ١٨٧، غنية النزوع: ١٣٨، المعتبر ٢: ٦٥٤، تذكرة الفقهاء ٦: ٢٤، كتاب الصوم (تراث الشيخ الأعظم): ٥٠ و ١٧٢، ويلاحظ هامش ص ٣٨٨.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٩- ٤٠ و ٩٧- ١٠١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ٤ و ٣٣.
[٥] كما في مدارك الأحكام ٦: ٤٤- ٤٦، ورياض المسائل ٥: ٣١٠- ٣١٢، والحدائق الناضرة ١٣: ١٠٨- ١١٢.
[٦] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصوم ٨: ٦٥- ٦٦.
[٧] تذكرة الفقهاء ٦: ٦١ مسألة ٣٢، جواهر الكلام ١٧: ١٣١، مصباح الفقيه (كتاب الصوم) ١٤: ٤٣٩.
[٨] وسائل الشيعة ١٠: ١٠٣- ١٠٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ٣٥.