تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٠ - القول في أحكام الجنب
ومنها: يكره على الجنب امور: كالأكل والشرب، وترتفع كراهتهما بالوضوء الكامل، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة، ثمّ غسل اليدين فقط.
وكقراءة مازاد على سبع آيات غير العزائم، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية.
وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور.
وكالنوم، وترتفع كراهته بالوضوء، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل، أو عن الوضوء، وعن الغسل أفضل.
وكالخضاب، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللّون.
وكالجماع لو كان جنباً بالاحتلام.
وكحمل المصحف وتعليقه ١.
١- قد ذكر في المتن ممّا يكره على الجنب اموراً:
الأوّل والثاني: الأكل والشرب، وقد نسبت الكراهة إلى الشهرة [١]، بل عن الغنية دعوى الإجماع [٢]، وعن التذكرة النسبة إلى علمائنا [٣]، وما عن الفقيه والهداية من التعبير ب «لا يجوز» [٤]، وعن المقنع [٥] من النهي، محمول على الكراهة، بقرينة التعليل الواقع في كلامهما بمخافة البرص.
وكيف كان، فالروايات الواردة في هذا الباب على قسمين:
قسم منها: يدلّ بالصراحة على الجواز.
[١] كشف اللّثام ٢: ٣٦، الحدائق الناضرة ٣: ١٣٧، مصباح الفقيه ٣: ٣١٨.
[٢] غنية النزوع: ٣٧، وفي جواهر الكلام ٣: ١١٥، بلا خلاف أجده بين الطائفة.
[٣] تذكرة الفقهاء ١: ٢٤٢ مسألة ٧١.
[٤] الفقيه ١: ٤٦ ب ١٩ صفة غسل الجنابة، الهداية: ٩٤.
[٥] المقنع: ٤١.