تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥١ - فصل في غسل الجنابة
والرجم [١].
وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال:
نعم [٢].
وغير ذلك من الأخبار الدالّة عليه [٣]، والحصر فيما عن عليّ عليه السلام من قوله: «إنّما الغسل من الماء الأكبر» [٤]، فهو إضافيّ بالنسبة إلى مجرّد الاحتلام من دون خروج المنيّ، أو بالإضافة إلى المذي ونحوه، فلا ينافي ما يدلّ على سببيّة التقاء الختانين للغسل، فلا إشكال في أصل الحكم في الجملة، إنّما الكلام في امور:
أحدها: أنّه هل الحكم يختصّ بالجماع في القبل، أو يعمّ الدبر أيضاً، قد نسب الثاني إلى الأشهر [٥]، بل المشهور [٦]، بل عن ابن إدريس أنّه إجماع بين المسلمين [٧]، وعن السيّد أنّه قال: لا أعلم خلافاً بين المسلمين في أنّ الوطء في الموضع المكروه من ذكر وانثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب
[١] مستطرفات السرائر: ٣٠ ح ٢٤، وعنه وسائل الشيعة ٢: ١٨٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٦ ح ٨، وبحار الأنوار ٨١: ٥٨ ح ٢٥، وج ١٠٣: ٣٥٦ ح ٤٦.
[٢] الكافي ٣: ٤٦ ح ٢، تهذيب الأحكام ١: ١١٨ ح ٣١٠، الاستبصار ١: ١٠٨ ح ٣٥٩، وعنها وسائل الشيعة ٢: ١٨٣، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٦ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ١٨٢- ١٨٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ١٩٦- ١٩٧، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٩.
[٥] رياض المسائل ١: ٢٩٢، مصباح الفقيه ٣: ٢٥٧.
[٦] مختلف الشيعة ١: ١٦٦- ١٦٧، مفاتيح الشرائع ١: ٥٣ مفتاح ٥٨، كشف اللّثام ٢: ٧، الحدائق الناضرة ٣: ٤، مفتاح الكرامة ٣: ١١، مستمسك العروة الوثقى ٣: ١٨- ١٩.
[٧] السرائر ١: ١٠٧- ١٠٨.