تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٢ - فصل في غسل الجنابة
وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به، وإن لم يكن إنزال ... [١].
ولكن قد يظهر الخلاف من الصدوق في الفقيه، والكليني، والشيخ في التهذيبين [٢]، وتردّد الشيخ في طهارة المبسوط، والخلاف [٣]، وتبعه المنتهى، وكشف الرموز [٤]، وبعض متأخّري المتأخّرين [٥].
ويدلّ على المشهور- مضافاً إلى ما استدلّ به المرتضى في ذيل عبارته المتقدّمة من الإجماع، والقرآن؛ وهو قوله- تعالى-: «أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ» [٦]، والأخبار [٧] المتضمّنة لتعليق الغسل على الجماع، والإيلاج في الفرج؛ نظراً إلى أنّ «الفرج» يتناول القبل والدبر، ولا خلاف بين أهل اللّغة [٨]، وأهل الشرع في ذلك [٩]- مرسل حفص بن سوقة، عمّن أخبره، الذي رواه عنه ابن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟
[١] حكى عنه في المعتبر ١: ١٨٠، ومختلف الشيعة ١: ١٦٦ مسألة ١١٠، ومدارك الأحكام ١: ٢٧٢، وذخيرة المعاد: ٤٩ س ٣٠، والحدائق الناضرة ٣: ٤.
[٢] الفقيه ١: ٤٧ ح ١٨٥، الكافي ٣: ٤٧ ح ٨، تهذيب الأحكام ١: ١٢٥ ح ٣٣٤ و ٣٣٥، الاستبصار ١: ١١٢ ذح ٣٧٣.
[٣] المبسوط ١: ٢٧- ٢٨، الخلاف ١: ١١٦ مسألة ٥٩.
[٤] منتهى المطلب ٢: ١٨٥، كشف الرموز ١: ٧٢.
[٥] مدارك الأحكام ١: ٢٧٤.
[٦] سورة النساء ٤: ٤٣، وسورة المائدة ٥: ٦.
[٧] وسائل الشيعة ٢: ١٨٢- ١٨٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٦.
[٨] معجم تهذيب اللغة ٣: ٢٧٥٨، المصباح المنير: ١٨٨ و ٤٦٦، لسان العرب ٥: ١٠٤، وحكى عن أهل اللغة في السرائر ١: ١٠٧- ١٠٨.
[٩] حكاه عن السيّد المرتضى وعن أهل اللغة والشرع في مختلف الشيعة ١: ١٦٦- ١٦٧ في ذيل مسألة ١١٠.