تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٦ - القول في أحكام الجنب
كصحيحة عبيداللَّه بن علي الحلبي- التي رواها الصدوق بإسناده عنه- قال:
سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتّى يتوضّأ [١].
وصحيحة سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي جنب [٢].
وموثّقة سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم؟ قال: إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل، والغسل أحبّ إليّ وأفضل من ذلك، وإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل، فليس عليه شيء إن شاء اللَّه [٣].
وفي مقابلها خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلّاعلى طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، الحديث [٤].
وصحيحة عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك؟ قال: إنّ اللَّه يتوفّى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البليّة، إذا فرغ فليغتسل، الحديث [٥].
والجمع يقتضي الحمل على الكراهة؛ لصراحة أخبار الجواز في عدم
[١] الفقيه ١: ٤٧ ح ١٧٩، وعنه وسائل الشيعة ١: ٣٨٢، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب ١١ ح ١، وج ٢: ٢٢٧، أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٦٩ ح ١١٢٦، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٢٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٥.
[٣] الكافي ٣: ٥١ ح ١٠، تهذيب الأحكام ١: ٣٧٠ ح ١١٢٧، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٢٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٦.
[٤] علل الشرائع: ٢٩٥ ب ٢٣٠ ح ١، الخصال ٢: ٦١٣ قطعة من ح ١٠، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٢٧، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٣.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٣٧٢ ح ١١٣٧، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٢٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٤.